مَن يُحاسب النظام على جرائمه ضد الإنسانية في البحرين؟
قناة اللؤلؤة:
منذ 14 فبراير العام 2011 وحتى اليوم، تفنن النظام في ارتكاب الجرائم المصنفة في القانون الدولي أنها “ضد الإنسانية”، وبالرغم من المسارات التي شهدها الحراك الشعبي في البحرين والإضاءة على حالة حقوق الإنسان فيه إلا أن النظام أصرّ في الاستمرار في جرائمه وكان آخر مَن وثقها دولياً “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها حول التعذيب في مراكز الإحتجاز والسجن تحت عنوان “هذه دماء مَن لم يتعاون”.
الدماء التي تسيل في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت تحديداً وغيرها في مراكز الاحتجاز والسجون لا تزال دون محاسبة لا محلية ولا دولية في ترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب التي يعتمدها النظام نفسه لحماية جلاديه.
الجرائم ضد الإنسانية المتنوعة والممارسة بصورة منهجية في البحرين بشكل منهجي منها الاضطهاد والتمييز لجانب آخر ما تناولته المنظمات الدولية والمجتمع الدولي جريمة التعذيب التي عرّفها نظام روما “بتعمد إلحاق ألم أو معاناة شديدة سواء كان بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته”، وهي جريمة اشتهر بها النظام وذاع صيته فيها منذ إقرار قانون أمن الدولة في سبعينيات القرن الماضي وتعيين إيان هندرسون مهندساً للتعذيب.
وبعد 42 عاماً من اعتماد الأمم المتحدة في 3 ديسمبر/كانون الأول العام 1973 معاهدة “مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” لم يُقدّم أي من المتورطين في جرائم التعذيب إلى المحاكم سواء المحلية أو الدولية، بل ذهب النظام إلى ما هو أبعد بتحصين المُعذبين والجلادين من خلال التشريعات المكتوبة أو الشفوية مثلما قال رئيس الوزراء خليفة بن سلمان إلى أحد الضباط المتورطين في تعذيب مواطنين “مبارك بن حويل” أن القانون لا يُطبق علينا وعليكم.
إذن القانون ليس بحرينياً هكذا يُريده النظام وفق حُكم القبيلة رغم القواعد والمعاهدات والقوانين الدولية التي تؤكد على ملاحقة ومعاقبة مرتبكي الجرائم المصنفة ضد الإنسانية ومنها التعذيب، أضف إلى ذلك أن المتورطين في هذه الجرائم والذي يؤكد القانون الدولي على ملاحقتهم هم مصدري التعليمات والمحرضين، والمرتكبين بصورة مباشرة إضافة إلى الصامتين عنها رغم علمهم بخطورتها وممارستها بشكل منهجي ضد أفراد.
أحدهم جمع ما بين تصدير التعليمات والتحريض عبر التلفزيون الرسمي والإرتكاب، وهو نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة الذي قضت المحكمة العليا البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول العام 2014 بأنه غير محصن في بريطانيا من المقاضاة في مزاعم بتعذيب معارضين، وذلك بعد أن تسلمت إدارة الإدعاء العام البريطانية في يوليو/تموز 2012 ملفا أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية في برلين يتعلق بناصر الذي كان حينها في بريطانيا، وتضمن الملف على “أدلة” تفيد بضلوعه في تعذيب ثلاثة مواطنين اعتقلوا في أبريل/نيسان 2011.
أدلة عديدة منها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير الذي وقف مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب عليه حين أكد أنه يُعد “وثيقة اتهام دولية لسلطات البحرين التي خرقت كل القوانين الدولية بما فيها الاتفاقيات المنضمة اليها” داعياً إلى إرساله كشكوى عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في روما، ودعوة مجلس حقوق الانسان في جنيف إلى عقد جلسة استثنائية لبحث حالة حقوق الانسان في البحرين وإيفاد لجنة دولية للتحقيق بكل ما ورد في تقرير رايتس ووتش.
هذه الدعوات أمام الواقع الذي تعيشه سجون البحرين يبقى في ظل منع النظام مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وسوء المعاملة خوان مانديز من زيارة البحرين رغم طلباته المتكررة، ما رفع منسوب الانتقادات التي وجهت إلى النظام خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إنعقاده الأخيرة حيث البيان الدولي المشترك الذي أدان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ووسط كل هذه الإدانات ووثائق الاتهام يبقى السؤال: مَن يُحاسب النظام على جرائمه ضد الإنسانية في البحرين؟
*مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973
إن الجمعية العامة إذ تشير إلي قرارها 2583 (د-24) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1971، وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1972،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات علي الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:
1. تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
2. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
3. تتعاون الدول بعضها مع بعض، علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ علي كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.
4. تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين.
5. يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك، كقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص.
6. تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد علي تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلي المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات.
7. عملا بأحكام المادة 1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
8. لا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
9. تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
175 مشاهدات كلية 175 مشاهدات اليوم
[ad_2]