لبنان يدخل مجددا مرحلة شغر موقع رئاسة الجمهورية بعد فشل انتخاب رئيس جديد
وكالة الأنباء الكويتية ـ كونا:
أيوب خداج
دخل لبنان اليوم مجددا في مرحلة شغر موقع رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتكرر مشهد شغر الرئاسة اللبنانية أكثر من مرة حيث تولى سليمان نفسه رئاسة الجمهورية في ال25 من مايو 2008 بعد شغور سدة الرئاسة عدة أشهر بعد نهاية ولاية الرئيس السابق اميل لحود فيما شهد لبنان الحالة نفسها عام 1988 في نهاية عهد الرئيس الاسبق أمين الجميل.
وقال استاذ القانون ربيع قيس في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الدستور اللبناني واضح في هذه الحال لجهة النص في المادة (62) منه انه “في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة تناط صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء مجتمعا”.
وأكد أهمية ان يوقع جميع الوزراء اي قرار ليكون نافذا مشيرا الى سابقة حصلت في عام 2007 عندما تولت الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة حينها صلاحيات الرئيس وكان يعمد الى تأمين توقيع جميع الوزراء على المراسيم والقرارات.
واضاف قيس ان هناك رأيا قانونيا يؤكد عدم قدرة الحكومة في هذه الحالة على التشريع استنادا الى المادة (75) من الدستور التي تنص على ان مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريع ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة اي عمل آخر.
وقال انه في المقابل هناك رأي اخر يؤكد امكانية اقدام البرلمان على التشريع في حالات الضرورة من اجل تسيير امور الدولة والمواطنين.
وأضاف ان العقد العادي لالتئام البرلمان اللبناني ينتهي في نهاية الشهر الجاري وبالتالي يصبح البرلمان عاجزا عن القيام باعمال التشريع الا في حال فتح عقدا استثنائيا وهذا يتطلب توقيع من رئيس الجمهورية.
يذكر ان الرئيس سليمان وفي كلمته الوداعية يوم امس اعلن عن توقيعه عقدا استثنائيا لمجلس النواب.
وترفض قوى ال14 من اذار مع (تكتل التغيير والاصلاح) قيام البرلمان باعمال تشريعية في ظل خلو سدة الرئاسة ما يهدد مصير اقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام في جلسة البرلمان المقررة لذلك بعد يومين والتي شهدت البلاد وما تزال اضرابات من اجلها.
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة المقررة لاقرار القانون المتعلق بالسلسلة الوظيفية في حال غاب نواب اي طائفة لبنانية انطلاقا من الميثاقية التي تفرض موافقة الجميع على التشريع في ظل خلو سدة الرئاسة.
وينص الدستور اللبناني في مادته (73) على انه “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس”.
غير ان البرلمان فشل في انتخاب رئيس جديد على الرغم من عقده اربع جلسات لهذه الغاية لعدم اتفاق الفرقاء السياسيين على مرشح توافقي مقبول من الجميع.
وتحدد المادة (49) من الدستور عملية انتخاب الرئيس بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
وتدوم رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته كما لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم الى التقاعد.