قرار الجمعية العامة بحق سورية مخالف للقانون الدولي “لا يقدم ولا يؤخر”

law-culture13

موقع إنباء الإخباري ـ
علي مطر:

قدمت قطر قراراً للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين “السلطات السورية” ويقبل “الائتلاف الوطني السوري” المعارض بوصفه طرفاً في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد (1).
نحن هنا لن نتطرق إلى من قدم القرار، فالدولة معروفة من هي، ووجهتها السياسية مبينة، وأموالها تكاد تشتري الولايات المتحدة الأميركية.
ما يهمنا هو التعليق على هذا القرار، وتقديم ملاحظات متواضعة تلامس الخرق الفادح للقانون الدولي من قبل راعيته “الامم المتحدة”.
هذا القرار الذي يقف الى جانب المعارضة المسلحة مع كل ما ترتكبه من جرائم، ويستهجن “كل أشكال العنف أيا كان مصدرها، والاستمرار في استخدام السلطات السورية أسلحة ثقيلة والقصف وإطلاق النار من جانب القوات السورية على بلدان مجاورة”، وقد خالفته دول كبرى كروسيا والصين ومعهما عدة دول، ويمكن القول في حال الرجوع الى ميثاق الامم المتحدة أنه قرار يخالف القانون الدولي، والميثاق.

قبل الدخول في ميثاق الأمم المتحدة، فإن قرار الجمعية العام صوّب على القوات السورية بأنها تستخدم أسلحة ثقيلة، ونسي أنها تواجه مجموعات إرهابية تدمر الدول السورية وترتكب مجازر مروعة بحق السوريين. ويبدو أن الأمم المتحدة نسيت الاستراتجية التي أقرّتها لمكافحة الارهاب عام 2006. فللأسف لم تتطرق الجمعية العام بأية اشارة إلى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وللإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تقوم بها الجماعات المسلحة.

لقد تحدثت الجمعية العامة عن “الائتلاف المعارض” كممثل شرعي للشعب السوري، وأشار قرارها إلى أن “الائتلاف المعارض” طرف في عملية تحول سياسي محتملة في البلاد، دون أن تذكر هذا التحول وكيفيته، ووجود النظام السوري في ظل هذه العملية، علماً أن الشعب السوري ليس بأكمله مع المعارضة السورية، حتى أن ليس هناك إلا قلّة تؤيدها، خصوصاً بعد الجرائم التي ترتكبها “جبهة النصرة”، ولم تحمّل الجمعية العامة نفسها عناء التطرق إلى هذه الجرائم، والتي تعد في سياق جرائم الحرب.

أما بالنسبة للملاحظات القانونية وفق ميثاق الأمم المتحدة، فيمكن الإشارة إلى أن المادة 3 من الميثاق تقول إن “الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه”. فهل أن الجماعات المسلحة هي دولة في الميثاق، أم أن هناك حكومة لا زالت هي الممثلة في الامم المتحدة؟ وهل أصبح الإرهاب الذي ترتكبه المعارضة هو أعمال شرعية باعتبار بعض الدول في الجمعية العامة؟ (2)

تقول المادة 14 إنه “مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها”، هل أن ما قامت به الجمعية العامة يعتبر سعياً لتسوية النزاع، أم أن هذا العمل يؤجج النزاع؟ ويضرب آفاق التسوية التي يتم الحديث عنها؟

ومع ذلك، وبكل الأحوال، فإن هذا القرار لا يقدّم ولا يؤخر، لأن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، وتعتبر مجرد توصيات يمكن رفعها إلى مجلس الامن، وهذا ما تؤكده المواد 10، 11، 12 من الميثاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=18606#.UZcaaW3dAmY
(2): يمكن الرجوع الى ميثاق الامم المتحدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.