جهاد اسماعيل لـ” إنباء”: فيروس “كورونا” يستوجب اعلان حالة طوارئ صحية لا أمنية
خاص ـ موقع إنباء الإخباري
اشار الكاتب والباحث في القانون الدستوري جهاد اسماعيل إلى أن” اعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الاميركية يجد أساسه في قانون الطوارئ الوطني الصادر عام 1976، وفي قانون” ستافورد” لعام 1988 الذي يمنح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الصلاحيات لمساندة الولايات والحكومات المحلية في حالة “الكوارث الطبيعية”، وتغطية ما يقارب 75 في المئة من التكاليف المرتبطة بحالة الطوارئ، من الحكومة الفيدرالية مباشرة، و25 في المئة من الولايات، بخلاف الاساس القانوني لنظرية اعلان حالة الطوارى في لبنان، التي تدخل في إطار مختلف لناحية المفهوم والنتائج، اذ عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر عام 1967، تعلن حالة الطوارئ عندما تتعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة”
اضاف: ” إن نظرية الطوارئ، بحسب المرسوم الاشتراعي، في لبنان، تتخذ طابعا أمنياً وعسكرياً، على خلاف ما ذكره القانون الاميركي في هذا الصدد، إن لناحية الامتيازات أو لناحية الامكانيات أو الصلاحيات التي تنتقل إلى لسلطة العسكرية اللبنانية العليا حيث يعود لها أن تمارس صلاحيات منع التجول وتحرّي المنازل وإعطاء الأوامر بتسليم الأسلحة وإبعاد المشبوهين ومنع الاجتماعات المخلة بالأمن عملا بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52، علاوة على الاختلاف المفهومي بين الأوبئة ومفهوم الكارثة، لجهة القدرة على الانتشار في أماكن مختلفة، ما يلزم إمكانات وتكاليف استثنائية، لا مجرد حظر أمني لا جدوى منه، على اعتبار أن العيب المشكو منه يكمن في الوباء بحد ذاته لا في الأشخاص بعينهم، وهذا ما يتطلب جهداً استثنائياً للقطاع الصحي، وتوفير الإمكانات المالية له بمرسوم، والتعويض عن أصحاب المصالح التي قررت الدولة إقفالها او تقييد عملها، ولو مؤقتا، عملاً بالمسؤولية الادارية على أساس المساواة امام الأعباء العامة”