د. جهاد اسماعيل ل-“إنباء”: تعثّر إنعقاد مجلس الوزراء لا يمنع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
خاص موقع إنباء الإخباري:
أشار الباحث الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل إلى أن”عودةً إلى أحكام المادة 42 من الدستور، تجري الإنتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يومًا السابقة لإنتهاء مدة النيابة، لا سيما وأن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 21 أيار، ما يؤكد بأنّ العملية الانتخابية المزمع إجراؤها لا تزال ضمن المهل القانونية والدستورية، ويمنع، بالتالي، أيّ ذريعة هنا أو هناك من أجل تعطيل الإستحقاق الإنتخابي، لأن بإستطاعة الحكومة، وفق لحاظ المادة 42 من الدستور، دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 آذار، بالرغم من أن قانون الإنتخاب رقم 44/2017 يلزم مجلس الوزراء في تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات قبل انتهاء ولاية الهيئة الحالية”.
وفي حديثٍ لموقع “إنباء” قال إسماعيل ” تعثّر إنعقاد مجلس الوزراء لا يمنع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وذلك بموجب بمرسوم عادي، يوقّع عليه، وزير الداخلية، ورئيسي الجمهورية والحكومة، ومن دون العودة إلى مجلس الوزراء، حيث ينطبق عليه مضمون المادة 54 من الدستور، لأن المادة 43 من قانون الإنتخاب تشدّد على دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم، من دون الإشارة إلى وجوب صدوره من قِبل مجلس الوزراء، على خلاف المادة 11 من القانون نفسه، حينما أكدت تعيين أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء”.
وعن تأثير نتيجة الطعن أمام المجلس الدستوري على سير العملية الإنتخابية لفت إسماعيل إلى أن “القانون المطعون فيه، أساسًا، لم يشر، في متنه، إلى أن الإنتخابات يجب أن تُجرى في 27 آذار، على اعتبار أن هذا التاريخ ذُكر في مندرجات الأسباب الموجبة، ما لا يُلزم الحكومة في إجراء العملية الإنتخابية عند هذا التاريخ، حيث بمقدور وزارة الداخلية أن تحدد موعد الإنتخابات في آذار أو في أيار، بمعزل عن مصير وسيرورة الطعن أمام المجلس الدستوري، ما لم يتم طغيان الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية”.