كيف خرقت حكومة الاحتلال القانون البحري الدولي؟
’إسرائيل’ تتنهك القانون البحري.. تعتدي على سيادة الدول.. وتمارس القرصنة
موقع العهد الإخباري –
علي مطر:
من نصّب كيان العدو “الإسرائيلي” مراقباً للمياه الدولية؟ ومن سمح للجيش الاسرائيلي بممارسة أعمال القرصنة في أعالي البحار؟ فالجيش الاسرائيلي ليس هو ضابطة أعالي البحار، ليمارس أعمال السطو المسلح على سفن بلدان أخرى لها حرية الملاحة فيها. وإن صح ما زعمه الصهاينة بأن سلاح البحرية الاسرائيلي، قام بالسيطرة على سفينة ترفع علم بناما في البحر الاحمر كانت في طريقها من إيران إلى قطاع غزة تحمل سلاحاً للمقاومة (مع العلم أن طهران نفت ذلك كلياً) ـ عبر العراق والسودان عند المياه الدولية بين اريتريا والسودان في عمق البحر الأحمر، فإن ذلك يعتبر قرصنة وخرقاً فاضحاً لقانون البحار الدولي.
يعتبر البحر الأحمر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، بحراً شبه مغلق حسب تعريف المادة (122) من هذه الاتفاقية. فقد توجد مساحات مائية بحرية مغلقة في اليابسة، وهي إما أن تكون محاطة كلياً باليابسة من جميع الجهات، دون أن يكون لها منفذ اتصال واضحا مع البحار والمحيطات، وتعرف باسم البحار المغلقة، وإما أن تكون، على الرغم من إحاطتها باليابسة، لها اتصال بالبحار أو المحيطات بممر ملاحي طبيعي، كالبحر الأسود والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وتعرف باسم البحار شبة المغلقة.
عرَّفت المادة (122) من اتفاقية جنيف البحر شبة المغلق بالتالي:
البحر المغلق أو شبة المغلق خليجاً أو حوضاً أو بحراً، تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر أخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق، أو يتألف كلياً أو أساساً من البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر.
وفي حين يعتبر البحر الإقليمي جزءاً من البحر يتصل بإقليم الدولة، وقد حددته اتفاقية جنيف 1958 بانه منطقة من البحر ملاصقة لشواطئ الدولة تعرف باسم البحر الإقليمي، (وبطبيعة الحال فإن إسرائيل كيان محتل يمارس السيادة بالقوة وليس بفعل القانون)، فإن أعالي البحار تتمثل في تلك الأجزاء من البحار والمحيطات التي لا تشملها المنطقة الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما، ولا المياه الأرخبيلية، وهي مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية، وذلك وفقاً لما تنص عليه اتفاقية قانون البحار في المادتين “86 و87″، حيث لا يجوز إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادة دولة معينة.
لقد حُدد الوضع القانوني للسفن في أعالي البحار وفقاً لاتفاقية قانون البحار، التي أكدت أن السفينة تبحر تحت علم دولة واحدة فقط وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار، ولا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين مستخدمة إياهما وفقا لاعتبارات الملاءمة أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة عديمة الجنسية.
أما فيما يتعلق بالسفن الحربية في أعالي البحار فلها حصانة تامة من ولاية أية دولة غير دولة العلم، ونفس القول بالنسبة للسفن المستخدمة في مهمات حكومية غير تجارية، وهذا ما يعني أن أعالي البحار تتمتع فيها كافة السفن الأجنبية منها: الحربية والنووية بحرية الملاحة الدولية بحرية تامة. ويمنع أن تصدر أية سلطات غير سلطات دولة العلم أمرا باحتجاز السفينة أو احتباسها حتى لو كان ذلك على ذمة التحقيق.
وبالتالي فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي، مارست أعمال قرصنة ضد سفينة بناما، وبذلك تكون خرقت القانون البحري الدولي، كالتالي:
1- لا يحق للجيش الاسرائيلي منع عبور السفن في المياه الدولية.
2- إن ما قام به الجيش الاسرائيلي ليس داخل المياه الاقليمية لفلسطين المحتلة إنما في المياه الدولية التي تشترك بها عدة دول.
3- مارس الجيش الاسرائيلي اعتداءً واضحاً على دولة بناما من خلال الاعتداء على سفنها.
4- خرق الجيش الاسرائيلي قانون البحار الدولي الذي يؤكد على حرية مرور السفن الحربية في أعالي البحار، ولا يمكنه مصادرة أي سلاح في حال وجوده كما ادعى.
5- تتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية مباشرة عن هذا الاعتداء والخرق القانوني، كونها اصدرت الامر بمصادرة السفينة.
6- مسؤولية تعريض سفينة بناما للخطر والاعتداء عليها واحتجاز طاقمها كون السفينة تحمل علم بناما تلقى على عاتق كيان الاحتلال.
7- الكيان الاسرائيلي يعتبر المسؤول الأول عن تعرض إيران لأي أذى بعد تشويهه الحقائق والإدعاء أن ما كان بالسفينة هو أسلحة إيرانية.
8-يعتبر العمل الاسرائيلي خرقاً لسيادة اريتريا والسودان حيث اعترف الجيش الاحتلال ان السفينة كانت تبحر مقابل هذه المياه وانه دخل اليها لإيقافها.
9-في حال كان ما زعمته حكومة العدو صحيحا فإن عليها ابلاغ بناما والاستفسار، لأن أمر احتجاز السفينة أو احتباسها يعود فقط لدولة العلم.
10-يحق لإيران وبناما وكل دولة تضررت من الخرق الاسرائيلي رفع شكوى وتقديم دعوى ضد الكيان الغاصب في الامم المتحدة.