جهاد اسماعيل لـ ”انباء”: التئام مجلس النواب لانتخاب الرئيس لا يمنعه من التشريع أو من منح الثقة للحكومة في جلسات أُخرى
أشار الكاتب والباحث الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل إلى أنّ «التئام مجلس النواب كهيئة ناخبة لا تشريعية» وفق المادة 75 من الدستور تعني انه عند انعقاد جلسة الانتخاب تحديداً يصبح البرلمان هيئة انتخابية، ويمتنع عليه القيام بأيّ عمل تشريعي أو أيّ عمل آخر طيلة انعقاد الجلسة، حيث، بمقدوره، في جلسة اخرى غير مخصّصة لانتخاب الرئيس أن يمارس العمل التشريعي أو الرقابي، وهذا ما استقر عليه معظم الفقهاء في القانون الدستوري، وعلى ذلك يستطيع رئيس المجلس أن يدعو إلى جلسة تشريعية أو رقابية في أيّ يومٍ لا يدعو فيه إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهوريّة”
وفي تصريح لموقع “إنباء” قال اسماعيل: “إنّ المشرّع الدستوري، برأينا، أوجب ، خلال فترة الئتام المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، بعدم جواز مناقشة أيّ عمل آخر، وهذا الحظر يستقيم في جلسة الانتخاب بعينها لا في فترة “الشغور الرئاسي” الّتي قد تطول لأشهر او لسنة أو اكثر، ذلك أنه يستحيل ان يحظّر المشرّع التزاماً حدّده في مواد دستورية أخرى كصلاحية محاسبة الحكومة أو منحها الثقة”
اضاف اسماعيل: “ثمّة من يقول أن مجلس النواب لا يستطيع منح الثقة للحكومة المُزمع تشكيلها إن تمّ الاتفاق بين رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلّف، إلّا أن هذا القول يُدحض من منطوق المادة 75 نفسها، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور بنصّها : “عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائيّة حتّى تأليف الحكومة ونيلها الثقة”، ما يعني أن مجلس النواب مدعوٌ للانعقاد ، بقوة الدستور، وإلّا يُشكّل امتناعه عن هذا الغرض انتهاكاً لمادة دستوريّة واضحة لا فرضيّة تخالف، أصلاً، ماهيّة الدورة الاستثنائية المحدّدة في المادتين 32، 69 من الدستور، وتؤدي، في الوقت نفسه، إلى ابتكار دورة استثنائيّة تخرج، مبدئياً، عن أحكام الدستور”
أردف إسماعيل : “يصمد هذا المنحى من التحليل في أنّ منح الثقة للحكومة على أساس بيان وزاري هو التزام دستوري يقع على عاتق مجلس النواب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور بقولها : “على الحكومة أن تتقدّم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها”، وعليه لا يستطيع مجلس النواب التنصّل من مهمة مناقشة البيان الوزاري، بدعوى الشغور الرئاسي، وإلّا عُدّ متقاعساً عن الصلاحيّة الرقابيّة، وممتنعاً، استطراداً، عن تطبيق المادة 64 من الدستور، إلى جانب المادة 69”.