جهاد اسماعيل لـ”إنباء”: تعديل المرسوم 6433 يستوجب انعقاد الحكومة المستقيلة
رأى الباحث الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل أن” إمكانية تعديل المرسوم “6433” تنطلق من معطى أساسي، وهو نص المادة 3 منه: “يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند حالتين: أولاً: توافر بيانات أكثر دقة، وثانياً: وفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية.”، بما أنّ الشرطين، بحسب اسماعيل، متوفران، بتوفّر البيانات، والحاجة في ضوء الخرق المشكو منه ، ما يُلزم حكومة تصريف الأعمال أن تنعقد لإجراء المقتضى، لأنّ المادة 64 من الدستور، الفقرة الثانية، تنصّ : “لا تُمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال”، حيث يُستشف منها أن المشرّع الدستوري دعا الحكومة، كمؤسسة جماعيّة، أن تصرّف الأعمال، في حين أنّ المعنيين قد حصروا نطاق صلاحياتها في أعمال الوزراء منفردين، بما يخالف حرفية ومقاصد المشرّع.
وفي تصريحٍ لموقع “إنباء” قال اسماعيل “يصمدُ هذا التحليل في اعتراف الاجتهاد الاداري بامكانيّة الحكومة المستقيلة في اتمام الأعمال التصرفيّة الطارئة والضاغطة كمقتضيات الأمن أو سلامة الأراضي اللبنانية أو الحرب الخارجية وما شاكل ذلك، حيث تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، على اعتبار أن نطاق تصريف الاعمال، وفقًا للإجتهاد الفرنسي، كما اللبناني، يطال أعمالا قد بدأتها الحكومة قبل استقالتها، وليس اعمالا جديدة أرادت الحكومة أن تنتهجها من جديد، وهو شرطٌ مُثار يتطلّب انعقاد مجلس الوزراء تطبيقًا للمادة 17 من قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية القانون رقم 163 تاريخ 18/08/2011 تنص على أنه : “تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون، لا سيما لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة، بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين”.