“إسرائيل” ومخالفتها القوانين الدولية

موقع إنباء الإخباري –
بتول ناصيف* :

تعتمد القوانين الدولية الإنسانية على مبدأ أساسي في الحروب، وهو أن “صوابية النزاع أو عدمها لا تنزع وجوبية الالتزام بمبادئ ونصوص القوانين مرعية الإجراء”.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، القانون الدولي الإنساني يتضمن مجموعة من القواعد، سواء كانت منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف، وتحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع.

بغض النظر عن أسباب استخدام القوة، يجب على جميع الأطراف احترام القوانين الإنسانية التي تنظم سير الحرب، المعروفة باسم “قانون الحرب”، والتي تحدد السلوك الذي يجب اتباعه خلال النزاعات المسلحة، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.

تطبق القوانين الدولية الإنسانية على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، بما في ذلك مقاتلو حماس، وفقًا لوكالة “رويترز”. وينص القانون الدولي على أنه يجب تطبيقه على جميع أطراف النزاع المسلح، سواء كانت دولًا ذات سيادة أو جماعات مسلحة غير دولية مثل حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من التنظيمات المسلحة في قطاع غزة.

وتشير المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين إلى أن قواعد القانون الإنساني الدولي يجب أن تنطبق على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

 

أولاً: في القانون الدولي الانساني:

 1- فيما خص الرهائن:

تم حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، بما في ذلك القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب ضد الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية وفقًا للمادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة. وتحظر المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل صريح أخذ الرهائن، وتصف المادة 147 هذا الفعل بأنه انتهاك جسيم للاتفاقية.

ويُعتبر استغلال وجود مدنيين أو أي شخص آخر محمي لإنشاء نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة في مأمن من العمليات العسكرية جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي. ويُعتبر احتجاز الرهائن واستخدامهم في مناطق النزاع لتجنب العمليات العسكرية محظورًا بموجب القانون الدولي.

 

2- استهداف المناطق المحظورة:

(من مستشفيات-مدارس-مباني دينية):

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون “المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم”، وفقًا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 53 من البروتوكولين الإضافيين على أنه يحظر “ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد المعالم التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب”. ومع ذلك، تحظر الاتفاقيات أيضًا استخدام هذه المباني لأغراض عسكرية، مع استثناء بعض الحالات التي يتم فيها استخدام المبنى في “أعمال ضارة”.

وتنص المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “إن كون المرضى أو الجرحى من أفراد القوات المسلحة يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، ولا تعتبر من الأفعال الضارة بالعدو.

 

ثانيا: خرق اسرائيل قرار1701:

يعرف بأنه القرار الذي وضع حد لحرب استمرت 33 يوم بين لبنان وحزب الله, الذي لا تزال أثاره سارية .فجوهره وقف الاعمال العدائية و انسحاب اسرائيل من لبنان,مع نشر قوات اضافية للامم المتحدة مهتمة بوقف الاعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني,و انشاء منطقة بين الخط الازرق و نهر الليطاني, المعروفة ب”الليطاني الجنوبية”,و اخلائها من المسلحين والمعدات الحربية عدا قوات اليونيفيل و القوات المسلحة اللبنانية .

بسبب التوتر المستمر والحدود الحساسة في المنطقة، تعرض هذا القرار للعديد من الانتهاكات سواء من قبل إسرائيل التي لا تزال تواصل اعتداءاتها وخرقها للأجواء اللبنانية، أو من قبل حزب الله بسبب عدم احترام إسرائيل لشروط القرار واستمرار هجماتها على الأراضي اللبنانية. وبناءً على ذلك، قرر حزب الله الاحتفاظ بمقاتليه في منطقة جنوب الليطاني.

تطورات الوضع العسكري في غزة وجنوب لبنان تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل القرار الحالي ومدى فعاليته. قد تكون هناك حاجة إلى قرار دولي جديد لإنهاء الصراع في جنوب لبنان، خاصة مع الخوف من تفاقم الوضع في المنطقة بشكل عام.

النتيجة:

يجب على الدول العالمية تنفيذ التزاماتها الدولية لمواجهة هذه الجرائم. يجب أن تلاحق المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب الإسرائيلية والأشخاص الذين يأمرون بارتكابها ويدعمونها. لا يجب أن تتأثر هذه المطالبة بالاعتبارات السياسية، وإلا فسيكون هناك تحيز في تطبيق العدالة وازدواجية في تنفيذها، وسيتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية.

وفيما يتعلق بالمسؤولية عن المحاسبة، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نظرياً أن توجه اتهامات في حال شكت في ارتكاب جرائم حرب من قبل أي من الأطراف، وفقًا لوكالة “رويترز”. ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل ليست عضواً في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة. وقد انضمت الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، مما منح المحكمة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة هناك، بما في ذلك في قطاع غزة، أو من قبل مواطنين فلسطينيين في مناطق أخرى.

ويبقى السؤال المطروح هو: هل ستتحمل إسرائيل المسؤولية والمساءلة عن ارتكابها جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الذي يعتبر الفرد مخاطبًا به؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.