لبنان.. قرار منع التجوّل خلال الأعياد يدخل حيّز التنفيذ
دخل القرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث والذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 5.00 من فجر اليوم وحتى فجر الثلاثاء القادم، وبدأت عناصر من قوى الأمن الدّاخلي صباح اليوم السبت باقامة الحواجز وتسيير بعض الدوريات لتأمين التزام المواطنين بالقرار.
وبدت الشوارع صباحا في بعض المناطق شبه خالية من السيارات والمارة، بانتظار ساعات النهار ليتبين مدى التزام المواطنين من جهة بالقرار ومن جهة ثانية مدى جدية القوى الامنية في التشدد بتطبيقه.
وفتحت أسواق الخضار والفواكه والصيدليّات والعيادات الطبية ومحلات بيع المواد الغذائية والاسماك والدواجن واللحوم والأفران واقتصر عمل بعضها على توفير خدمة التوصيل الى المنازل اضافة الى محطّات المحروقات.
وكانت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بياناً أعلنت فيه أنّه “تطبيقاً للقرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث، الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتبارًا من الساعة 5.00 من فجر تاريخ 1-5-2021 حتّى الساعة 5،00 من فجر تاريخ 4-5-2021، ما عدا القطاعات المستثناة (مرفق ربطاً جدول الاسثناءات) والتي يُسمح لها بالعمل خلال هذه المدّة.
وأوضح البيان أنّه “من أجل الحفاظ على السّلامة العامة والحدّ من خطر انتشار وباء “كورونا”، ستقوم قطعات قوى الأمن الدّاخلي بالتّشدّد في تنفيذ مضمون هذا القرار، الذّي ينصّ على ما يلي:
– التشديد على إلزامية وضع الكمّامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.
– يقتصر التجوّل – حصرًا – على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحدّدة في متنه. أمّا للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيُسمح لهم بالتّنقّل بعد حصولهم على إذن من منصة “Impact” من خلال الولوج الى الرابط “covid.pcm.gov.lb”، وذلك للفئات التالية:
– أسواق الخضار والفواكه والأسماك، والصيدليّات والعيادات البيطريّة، وصالات البيع داخل الأفران، والعيادات الطبيّة، والمستشفيات وخدماتها المباشرة، والصيدليّات، والسوبر ماركت والميني ماركت ومحلّات البيع بالتجزئة (الدواجن، واللحوم، والبيض، والخضار، والفواكه، والمواد الغذائيّة…)، ومحطّات المحروقات، والمختبرات.
– يُسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.
– يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة….)”.
وأهابت المديرية العامة “بالمواطنين الكرام الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظاً على السلامة العامّة، وتطلب إليهم عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم /112/ في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثّقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو …)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها”.