قرار لوزير الدفاع بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
أصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرارا رقمه 1346/ود تاريخ 19/9/2016 بشأن تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:
– المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية اعتبارا من 25/9/2016 الساعة صفر وحتى 20/10/2016.
– المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية عندما يكونون برفقة السفير فقط.
– المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخصوصا الملاحقة القضائية وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
– المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام.