جهاد اسماعيل لـ” إنباء”: استقالة بعض الكتل النيابية لا تسقط المجلس النيابي
أشار الباحث الدستوري جهاد اسماعيل الى أن “الدستور وإن لم يشر، صراحة، الى الاستقالات النيابية الجماعية، الا أن حكمها حكم الشغور في أي مقعد نيابي وفق المادة 41 من الدستور، بحيث يجب ، في حالو خلو مقعد في المجلس، الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، وعند استقالة الاكثرية النيابية، حينئذ يتم تعطيل النصاب القانوني المطلوب للانعقاد كون المجلس يستطيع الاجتماع في حضور النواب زائد واحد أي 65 نائبا، وإلا لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وفق منطوق المادة 34 من الدستور”